السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

9

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

بالأجرة ، والأحوط لهما التراضي والتصالح . ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء . ( مسألة 13 ) : العارية أمانة بيد المستعير ، لا يضمنها لو تلفت إلّابالتعدّي أو التفريط . نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ، كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها ؛ يشترط فيها الضمان أو لم يشترط « 1 » . ( مسألة 14 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلّابإذن المالك ، فيكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا جنّ - بقيت العارية الثانية على حالها . ( مسألة 15 ) : إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف ، فليس عليه ضمان كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً ، وإن كان بسبب آخر ضمنها . ( مسألة 16 ) : إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك ، فتلفت أو أتلفها متلف . ( مسألة 17 ) : إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار

--> ( 1 ) - إلّاإذا اشترط السقوط .